responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 178

فقال أحدهما إن ابني كان عسيفا على هذا وأنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادمثم إنا سألنا رجالا من أهل العلم فقالوا على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرج فقضى بينهما بذلك وقال أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ولم يقل أحد إنه قال أربع مرات في مجلس ولا في مجالس وهذا مخالف لحديث ماعز قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس ههنا بحمد الله تعالى اختلاف ولا تناقض لان إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز أربع مرات إنما كان كراهية منه لاقراره على نفسه بالزنا وهتكه ستر الله تعالى عليه لا لانه أراد أن يقر عنده أربع مرات وأراد أيضا أن يستبرئ أمره ويعلم أصحيح هو أم به جنة فوافق ما أراد من استبرائه أربع مرات ولو وافق ذلك مرتين أو ثلاثا أو خمسا أو ستا ما كان فيه بينة تلزم ويدل على كراهته لاقرار الزاني عنده بالزنا رواية مالك عن زيد بن أسلم في رجل اعترف بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فجلد ثم قال يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله تعالى فمن أتى من هذه القاذورات شيئا

اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست