responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 179

فليستتر بستر الله عز وجل فإنه من أبدى لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل ويدل على أن الاعتراف قد يكون أكثر من الاربع وأقل إذا زالت الشبهة فيأمر المقر حديث يحيى بن سعيد عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة من جهينة وهي حامل من زنا فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فأمره أن يحسن إليها فإذا وضعت حملها أتاه بها فأتاه بها وقد وضعت فأمرها أن ترضع ولدها فإذا فطمته أتته ففعلت فأتاه بها فأمر بها فشق عليها ثيابها ثم رجمت ثم صلى عليها ولم يذكر في هذا الحديث أنها اعترفت أربع مرات وهذا شاهد للحديث الذي ذكر فيه أنه قال أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ومن الدليل أيضا أن ماعز بن مالك لما رجم جزع ففر فرجموه وأعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزعه فقال هلا رددتموه ح حتى أنظر في أمره ولو كان إقراره أربع مرات هو الذي ألزمه اح لحد لما كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم هلا رددتموه معنى لانه قد أمضى فيه حكم الله تعالى ولا يجوز بعد إقراره أربع مرات أن يقبل منه رجوعه إن رجع وإذا كان الاقرار بغير توقيت جاز له أن يرجع متى شاء وأن يقبل ذلك منه قالوا أحكام قد أجمع عليها يبطلها القرآن ويحتج بها الخوارج قالوا حكم في الرجم يدفعه الكتاب قالوا رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمت الائمة بعده والله تعالى يقول في الاماء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست