responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 59

نفسه ليس علة تامة للضمان لكي يدور الضمان مدار الأقدام وجودا وعدما ، وإنما هو متمم سبب الضمان الذي هو الاستيلاء على مال الغير بلا تسليط من المالك مجانا [1] .

وما أفاد أن الأقدام متمم لسبب الضمان هناك متين جدا .

فروع الأول : إذا تعارض الأقدام مع نفي الضرر مثل أن يبيع أحد بيته بنصف قيمته السوقية فهل يكون نفي الضرر هنا مانعا عن صحة الأقدام أم لا ؟ التحقيق : هو نفوذ الأقدام ، وذلك لكونه حاكما على قاعدة نفي الضرر كما قال سيدنا الاستاذ في الضرر الوارد من جهة إسقاط خيار الغبن : فيكون الأقدام ( قاعدة الأقدام ) من المغبون مع علمه إسقاطا للشرط .

( عدم الضرر وتساوي المالين ) [2] .

الثاني : قال الشيخ الأنصاري رحمه الله شارحا لأستدلال شيخ الطائفة رحمه الله على هذه القاعدة في ثبوت الضمان بالنسبة إلى البيع والأجارة الفاسدين : ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالأقدام والدخول عليه بيان أن العين والمنفعة اللذين تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا وتبرعا حتى لا يقتضي إحترامهما بتداركهما بالعوض [3] .

الثالث : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : إذا لم يسمع العامل إلا إحدى الجعالتين .

مع فرض إقتضاء الثانية فسخ الأولى - وقلنا بعدم إعتبار العلم - يتجه الرجوع إلى أجرة المثل .

وربما أشكل بأنه أقدم على المسمى فيستحقه دون أجرة المثل .

وفيه أن الأقدام على المسمى بعد فرض إنفساخ العقد المقتضي لأستحقاقه ( المسمى ) لا يقتضي ( الأقدام ) إستحقاقه ( العامل ) إياه ( المسمى ) ، ولا غرور بعد أن أقدم على عقد جائز للمالك فسخه في كل وقت [4] .


[1] مصباح الفقاهة : ج 3 ص 96 .

[2] مصباح الاصول : ج 2 ص 544 .

[3] المكاسب : البيع ص 103 .

[4] الجواهر : ج 35 ص 202 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست