responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 60

قاعدة الأقرار

لمعنى : الأقرار لغة وعرفا عبارة عن جعل الشئ ذا قرار وثبات ، ويكون المراد من الأقرار هنا ( في الفقه ) هو اعتراف المقر بما في ذمته من الدين والحق والضمان وغيرها .

والأقرار هو أقوى الطرق لأثبات الحكم على المكلف ، ومقدم على الطرق الاخر ، ولا شك في نفوذ الأقرار وترتب الأثر عليه ، وعليه فإذا إعترف المكلف بشئ على نفسه يثبت ما اعترف به قطعا ، كما إذا أقر شخص بكونه مديونا لشخص آخر كان ذلك الاقرار حجة قطعية ويثبت عليه الدين بواسطة الأقرار .

ومن المعلوم أن مورد الأقرار إنما هو الامور التي تكون ضررية وكلفة بالنسبة إلى المقر ، فعليه لا يكون الأعتراف بالأمر الذي ينتفع به المقر نفعا دنيويا حجة له ، بل لا يطلق الأقرار على ذلك الاعتراف بحسب الاصطلاح .

المدرك : الأقرار أصلا ودليلا من ضروريات الفقه ومن مرتكزات المتشرعة ،كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : والأصل في شرعيته ( الأقرار ) بعد الأجماع من المسلمين أو الضرورة ، السنة المقطوع بها [1] .

من طرق العامة والخاصة التي


[1] الوسائل : ج 16 كتاب الأقرار .

وسنن البيهقي ج 6 ص 83 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست