اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 60
قاعدة الأقرار
لمعنى : الأقرار لغة وعرفا عبارة عن جعل الشئ ذا قرار وثبات ،
ويكون المراد من الأقرار هنا ( في الفقه ) هو اعتراف المقر بما في ذمته من
الدين والحق والضمان وغيرها .
والأقرار هو أقوى الطرق لأثبات الحكم على المكلف ، ومقدم على الطرق
الاخر ، ولا شك في نفوذ الأقرار وترتب الأثر عليه ، وعليه فإذا إعترف
المكلف بشئ على نفسه يثبت ما اعترف به قطعا ، كما إذا أقر شخص بكونه مديونا
لشخص آخر كان ذلك الاقرار حجة قطعية ويثبت عليه الدين بواسطة الأقرار .
ومن المعلوم أن مورد الأقرار إنما هو الامور التي تكون ضررية وكلفة
بالنسبة إلى المقر ، فعليه لا يكون الأعتراف بالأمر الذي ينتفع به المقر
نفعا دنيويا حجة له ، بل لا يطلق الأقرار على ذلك الاعتراف بحسب الاصطلاح .
المدرك : الأقرار أصلا ودليلا من ضروريات الفقه ومن مرتكزات
المتشرعة ،كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : والأصل في شرعيته (
الأقرار ) بعد الأجماع من المسلمين أو الضرورة ، السنة المقطوع بها [1] .