responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 58

هناك إنما تحققت على اساس إقدام الضامن والكفيل ومبادرتهما بتلك المسؤولية إختيارا .

فمن ضوء هذا البيان تبين لنا بأن للأقدام دور مبدأي في تحقق الضمان والكفالة ، وعليه تكشف صحة الضمان والكفالة ومشروعيتهما ، عن صحة الأقدام ومشروعيته كشفا قطعيا .

3 - الروايات الواردة في أبواب مختلفة : منها موثقة ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه ، قال : ( ليس له إلا الذي صالح عليه ) [1] .

دلت على أن الضمان يتقرر على البعض الذي تعين بالمصالحة ( إقداما للضمان ) وأما البعض الباقي فلا يكون فيه الضمان بعد إقدام مضمون له على ذلك ، ( إقداما على الضرر ) فيستفاد من هذه الرواية صحة الأقدام على الضمان وعلى الضرر .

وهذا هو معنى القاعدة بتمامه وكماله .

4 - بناء العقلاء : إن الأقدام بمعنى الألتزام النفساني قائم بين الناس في مختلف الأفعال والأعمال ، ولم يرد الردع عنه من الشرع فيصلح أن يكون مدركا للقاعدة .

أضف إلى ذلك أن اختيار الأنسان بالنسبة الى مختلف التعهدات - الا ما خرج بالدليل الخاص - يقتضي صحة الأقدام الذي هو التعهد .

توضيح : قد يتواجد الأقدام في ضمن المعاملة ، فيسمى بالاقدام المعاملي ، ويكون نفوذه عندئد منضما بنفوذ المعاملة كما قال العلامة الاصفهاني رحمه الله : أما قاعدة الأقدام فحيث أن المفروض هو الأقدام المعاملي البيعي فهو إقدام معاوضي واقتضائه للضمان مبني على تضمن الأقدام على التمليك بالعوض المسمى - إلى أن قال : - الأقدام على التعويض بالمسمى نافذ بدليل البيع [2] .

والتحقيق : أن قاعدة الأقدام - في الأقدام المعاملي - ليست سببا مستقلا للضمان بل يكون جزء السبب ، كما قال سيدنا الاستاذ دام ظله : أن الأقدام في


[1] الوسائل : ج 13 ص 153 باب 6 من أحكام الضمان ح 1 .

[2] حاشية المكاسب : ج 1 ص 188 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست