responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 57

قاعدة الأقدام

لمعنى : المقصود من الأقدام هنا هو الأقدام على الضرر والضمان بمعنى إختيار الشخص البالغ العاقل ، بنفسه الخسارة المالية على نفسه ، كأن يشتري شيئا بأكثر من الثمن المتعارف ، ومثلوا له بأن يأمر صاحب المال لشخص عامل بالقاء ماله في البحر لداع في نفسه ، فإذا عمل به لا يكون على العامل ضمان ، لأقدام صاحب المال .

وكذلك إختيار الضمان في ضمان الأموال ، وضمان الأنفس .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : أدلة مشروعية الضمان : إن مشروعية الضمان من الضروريات الفقهية ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : الضمان جائز للكتاب والسنة والأجماع [1] .

وبما أن الضمان يتحقق بواسطة الأقدام كان أدلة الضمان مدركا إنيا لأعتبار الأقدام ومشروعيته ، وها هو أقوى الدليل على اعتبار القاعدة .

وبعبارة واضحة : إذا نتساءل عن مسؤولية الضامن بالنسبة الى المال ، وعن مسؤولية الكفيل بالنسبة الى النفس ، بانه كيفتحقق تلك المسؤولية ؟ يقال في الجواب - بلاأية شبهة ولا ارتياب - بأن المسؤولية


[1] المبسوط : ج 2 ص 322 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست