اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 57
قاعدة الأقدام
لمعنى : المقصود من الأقدام هنا هو الأقدام على الضرر والضمان
بمعنى إختيار الشخص البالغ العاقل ، بنفسه الخسارة المالية على نفسه ، كأن
يشتري شيئا بأكثر من الثمن المتعارف ، ومثلوا له بأن يأمر صاحب المال لشخص
عامل بالقاء ماله في البحر لداع في نفسه ، فإذا عمل به لا يكون على العامل
ضمان ، لأقدام صاحب المال .
وكذلك إختيار الضمان في ضمان الأموال ، وضمان الأنفس .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : أدلة مشروعية
الضمان : إن مشروعية الضمان من الضروريات الفقهية ، كما قال شيخ الطائفة
رحمه الله : الضمان جائز للكتاب والسنة والأجماع [1] .
وبما أن الضمان يتحقق بواسطة الأقدام كان أدلة الضمان مدركا إنيا
لأعتبار الأقدام ومشروعيته ، وها هو أقوى الدليل على اعتبار القاعدة .
وبعبارة واضحة : إذا نتساءل عن مسؤولية الضامن بالنسبة الى المال ،
وعن مسؤولية الكفيل بالنسبة الى النفس ، بانه كيفتحقق تلك المسؤولية ؟ يقال
في الجواب - بلاأية شبهة ولا ارتياب - بأن المسؤولية