responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 283

ماء جرى بنفسه أو إجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية فمن حازه باناء أو غيره ملكه بلا فرق بين المسلم والكافر في ذلك [1] .

الثاني : هل يشترط في الحيازة قصد التملك أم لا ؟ قال سيدنا الاستاذ : ربما يقال باعتبار قصد التملك في حيازة المباحات فلا ملكية بدونه ويستدل له بما ثبت بالنص والفتوى من أن من اشترى سمكة فأخرج من جوفها درة فهي للمشتري دون البائع .

( وذلك لعدم قصد التملك من البائع فذكر الجواب واشكل عليه ) - إلى أن قال : - الصحيح في الجواب أن يقال أن النص المشار إليه لا دلالة فيه على إعتبار قصد التملك بل قصارى ما يدل عليه إعتبار قصد الحيازة وبما أن الصائد البائع لم يعلم بما في الجوف فهو طبعا لم يقصد حيازته ، ولا بد من قصدالحيازة في تملك المباحات ، فلو استولى على مباح حال نومه فحازه لم يكف في تملكه قطعا ، وذاك بحث آخر .

ففرق بين أن تكون الحيازة مقصودة وأن يكون التملك مقصودا وكلامنا في الثاني ، أما الأول فلعله لا ينبغي الأشكال فيه [2] .

الثالث : قال سيدنا الاستاذ : يجوز حيازة مواد ( القرى الدراسة ) وأجزائها الباقية ، من الأخشاب والأحجار والاجر وما شاكل ذلك ، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك [3] .

الرابع : قال سيدنا الاستاذ : من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها وملكها ، ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه ، وخروجها من إمكان إستيلاء غيره عليها [4] .

فيتحقق الملكية هناك نتيجة للحيازة المتحققة بالاستيلاء .


[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 172 .

[2] مستند العروة : كتاب الأجارة ص 351 .

[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 151 .

[4] نفس المصدر السابق : ص 156 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست