responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 284

قاعدة من له الغنم فعليه الغرم

لمعنى : معنى القاعدة هو التلازم بين الخسارة والفائدة ، فكل من كان له فائدة المال شرعا كان عليه خسارة ذلك المال كذلك ، وعليه قد يعبر من هذه القاعدة بقاعدة التلازم بين النماء والدرك [1] .

وقد يعبر عنها بقاعدة الخراج بالضمان [2] .

وقد يعبر كما تلوناه بقاعدة : ( من له الغنم فعليه الغرم ) [3] .

فالمعنى واحد والتعابير مختلفة ويكون مورد القاعدة جميع المعاملات الصحيحة .

كما قال الشيخالأنصاري رحمه الله : فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشئ على نفسه وتقبله له مع إمضاء الشارع له [4] .

وأما البيع الفاسد والغصب وغيرهما فكلها خارج عن نطاق القاعدة ، وعليه لا أصل لما نقل عن العامة : أن الغاصب لا يكون ضامنا بالنسبة إلى المنافع التي استوفاها من المال المغصوب ، لأن غرامة المال عليه فتكون فائدته له على أساس القاعدة ، وذلك لأن في تلك الموارد كان جميع التصرفات بلا مسوغ شرعا وكان المتصرف بإزاء كل تصرف ( في العين والمنفعة ) ضامنا قطعا على أساس قاعدة الأتلاف .


[1] المكاسب : الخيارات ص 248 وحاشية المكاسب : ج 3 ص 187 .

[2] غاية الامال : ص 288 .

[3] نهج الفقاهة : ص 134 .

[4] المكاسب : البيع ص 104 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست