responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 282

السكوني ) : ( لليد ما اخذت وللعين ما رأت ) [1] .

3 - السيرة العقلائية : قد استقرت السيرة عند العقلاء على أن من حاز شيئا من المباحات ملكه .

قال سيدنا الاستاذ : ويرشدنا إلى ذلك ( سببية الحيازة للملك ) مضافا إلى إطلاق معتبرة السكوني المتقدمة ملاحظة السيرة العقلائية [2] .

4 - التسالم قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم قال المحقق الحلي رحمه الله في باب الشركة : والاشبه ( بالقواعد واصول المذهب ) في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه [3] .

وقال الشهيد رحمه الله في عمل الانسان لنفسه : ولو حاز شيئا من المباحات بنية التملك ملكه [4] .

والتحقيق أن الحيازة على قسمين : 1 - السيطرة التي تتحقق بواسطة العمل والجهد كاصطياد الحيوان البري أو البحري وعندئذ لا إشكال في تحقق الملك بواسطة الحيازة للسيرة القطعيةالممضاة مضافا إلى النص الخاص [5] .

2 - السيطرة التي توجد بالاستيلاء بدون بذل الجهد كالأحاطة بالأراضي الحية لأجل الأستفادة من الرعي وغرس الأشجار وغيرهما وبما أن ملاك التملك هو الأستيلاء فيتحقق التملك هناك نتيجة الاستيلاء .

فروع الأول : هل يشترط في الحيازة أن يكون الحائز مسلما أو لا ؟ التحقيق : عدم الأشتراط ، لعدم الدليل على الأشتراط ، قال سيدنا الاستاذ : كل


[1] مستمسك العروة : ج 11 ص 111 .

[2] مستند العروة : كتاب الأجارة ص 351 .

[3] شرائع الأسلام : ج 2 ص 129 .

[4] اللمعة الدمشقية : ج 4 ص 347 .

[5] الوسائل : ج 17 ص 366 باب 15 من أبواب اللقطة ح 1 و 2 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست