responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 281

الاستيلاء ، فمن استولى على شئ من المباحات كان له فهو يملكه .

2 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب .

قال سيدنا الاستاذ : فإنا لم نعثر بعد الفحص التام على رواية تدل على الملكية في حيازة المباحات الأصلية ما عدا رواية واحدة وهي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : للعين ما رأت ولليد ما أخذت [1] .

والتحقيق أنه يمكننا أن نستدل على المطلوب بغير هذه المعتبرة أيضا وإن كان نتيجة الأستدلال هو التأييد فحسب .

وعليه فالاستناد الى الروايات يكون على النهج التالي .

منها النبوي المعروف الذي تقدم ذكره في قاعدة الحق لمن سبق : من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به .

دل على أن السبق في الأستيلاء ( الحيازة ) إلى شئ سبب للملك .

ومنها صحيحة محمد بن مسلم التي تقدم ذكرها في قاعدة ( من أحيا أرضا ) عن المعصوم عليهم السلام قال : ( وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بهاوهي لهم ) .

فبما أن ظاهر الشئ في قوله ( شيئا من الأرض ) يشمل المراتع والغابات وبما أن ظاهر العمل في قوله ( أو عملوه ) يشمل الحيازة دلت على أن الحيازة هو المملك ، هذا إذا قلنا بان كلمة ( عملوه ) هي الكلمة الأصلية في الرواية ، وأما إذا قلنا أن الكلمة الأصلية هي ( عمروه ) بقرينة الروايات الاخر وتناسب المعنى ( مناسبة إحياء الأرض مع الأعمار ) فعند ذلك يختص مفاد الرواية بإحياء الأرض ولا يشمل المورد .

وقال السيد الحكيم رحمه الله في البحث عن التملك بالحيازة : يستدل عليه بما دل على أن من حاز ملك ، فإن المضمون المذكور وإن لم يرد به النص بلفظه فقد ورد ما يدل على معناه ، مثل قوله عليه السلام ( في معتبرة


[1] الوسائل : ج 16 ص 297 باب 38 من ابواب الصيد ح 1 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست