اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 244
عن الشخص الذي تحقق الضرر على شخص آخر .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب وتكادأن تبلغ مستوى التواتر .
منها النبوي المشهور بين الفريقين وذكر في غير واحد من الكتب والرسالات قال صلى الله عليه وآله : ( لا ضرر ولا ضرار ) .
ومنها معتبرة عقبة بن خالد عن أبي عبد الله في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " لا ضرر ولا ضرار " [1] .
أما السند فلا ينبغي الأشكال في صحته .
كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : وقد إدعى تواترها مع
اختلافها لفظا وموردا فليكن المراد به تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور
بعضها ، والانصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك جزاف [2] .
وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : وكثرتها ( الروايات ) يغني عن ملاحظة سندها ، مضافا إلى حكاية تواتر نفي الضرر والضرار [3] .
وقال سيدنا الاستاذ : أما السند فلا ينبغي التأمل في صحته لكونها من
الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين ، حتى إدعى فخر المحققين في باب
الرهن من الايضاح تواترها [4] .
والسند في بعض الطرق صحيح أو موثق ، فلو لم يكن متواترا مقطوع الصدور فلا أقل من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم [5] .
وأما الدلالة فنقول : أن الحديث يحتوي ثلاث كلمات 1 - الضرر .
2 - الضرار 3 - كلمة لا .
أما الضرر فهو اسم المصدر معناه النقص والخسران ، ضد المنفعة
والزيادة ، وأما الضرار فهو المصدر في مقابل النفع ( المصدر ) إما من باب
فعل
[1] الوسائل : ج 12 ص 364 باب 17 من أبواب الخيار ، ح 4 .