responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 244

عن الشخص الذي تحقق الضرر على شخص آخر .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب وتكادأن تبلغ مستوى التواتر .

منها النبوي المشهور بين الفريقين وذكر في غير واحد من الكتب والرسالات قال صلى الله عليه وآله : ( لا ضرر ولا ضرار ) .

ومنها معتبرة عقبة بن خالد عن أبي عبد الله في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " لا ضرر ولا ضرار " [1] .

أما السند فلا ينبغي الأشكال في صحته .

كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : وقد إدعى تواترها مع اختلافها لفظا وموردا فليكن المراد به تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها ، والانصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك جزاف [2] .

وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : وكثرتها ( الروايات ) يغني عن ملاحظة سندها ، مضافا إلى حكاية تواتر نفي الضرر والضرار [3] .

وقال سيدنا الاستاذ : أما السند فلا ينبغي التأمل في صحته لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين ، حتى إدعى فخر المحققين في باب الرهن من الايضاح تواترها [4] .

والسند في بعض الطرق صحيح أو موثق ، فلو لم يكن متواترا مقطوع الصدور فلا أقل من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم [5] .

وأما الدلالة فنقول : أن الحديث يحتوي ثلاث كلمات 1 - الضرر .

2 - الضرار 3 - كلمة لا .

أما الضرر فهو اسم المصدر معناه النقص والخسران ، ضد المنفعة والزيادة ، وأما الضرار فهو المصدر في مقابل النفع ( المصدر ) إما من باب فعل


[1] الوسائل : ج 12 ص 364 باب 17 من أبواب الخيار ، ح 4 .

[2] كفاية الاصول : ج 2 ص 266 .

[3] المكاسب : رسالة نفي الضرر ص 372 .

[4] ايضاح الفوائد : ج 2 ص 48 .

[5] مصباح الاصول : ج 2 ص 518 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست