اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 243
قاعدة لا ضرر
لمعنى : معنى القاعدة هو نفي الحكم الضرري في الشريعة المقدسة ،
وذلك إمتنانا على العباد ، فعليه كل عبادة أو معاملة كان مستلزما للضرر
ينتفي إمتنانا للمكلف ، كما إذا كان الوضوء أو البيع مثلا موجبا للضرر
فعندئذ يرتفع وجوب الوضوء وينفسخ البيع ، لعدم جعل الحكم الضرري في الأسلام
.
الضرر العملي : إن المقصود من الضرر هو الضرر العملي الدنيوي ، كما
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : فالتحقيق أن المراد بالضرر خصوص الدنيوي
وقد رفع الشارع الحكم في موارده امتنانا ، فتكون القاعدة حاكمة على جميع
العمومات المثبتة للتكليف ، نعم لو قام دليل خاص على وجوب خصوص تكليف ضرري
خصص به عموم القاعدة [1] .
فدليل نفي الضرر - كما أفاده - حاكم بالعنوان الثانوي ( فرض الضرر ) على الأدلة التي تثبت الأحكام بعناوينها الأولية .
الضرر الخاص : إن موضوع النفي هو الضرر الشخصي الخاص لا الضرر
النوعي ، لأنه لا معنى لنفي الحكم الضرري الذي لم يتحقق ، وذلك لعدم وجود
الضرر في بعض الأفراد ( في فرض الضرر النوعي ) ، فكيف يرتفع الحكم الضرري