responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 245

( ضرر ) مثل فرر وفرار ، وإما من باب مفاعلة من ضار كما ورد في قضيه سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنه رجل مضار ( من باب مفاعلة ) [1] .

وكيف كان فذكر اسم المصدر مع المصدر ظاهر في التأكيد .

وأما كلمة ( لا ) فهو لنفي الجنس ومعناه نفي الحقيقة ، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : وأما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع من النقص من جهة تقابل المعنى لا من جهة تقابل اللفظ ) كما أن الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر جئ به تأكيدا .

كما أن الظاهر أن يكون لا ، لنفي الحقيقة .

كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو إدعاء كناية عن نفي الاثار ، - إلى أن قال : - وقد انقدح بذلك بعد ( عدم صحة ) إرادة نفي الحكم الضرري ( كما يقول به الشيخ الأنصاري ) أو الضرر الغير المتدارك أو إرادة النهي من النفي جدا .

( لأنها خلاف الظاهر ولا تكون قرينة ترشدنا إلى مثل هذه المعاني ) .

فقال : ثم الحكم الذي اريد نفيه ( نفي الحكم ) بنفي الضرر ( بلسان نفي الموضوع ) هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر ، لا الثابت له بعنوانه ، لوضوح أنه العلة للنفي ، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه ، بل يثبته ويقتضيه [2] .

فظاهر الحديث هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كقوله : ( لا ربا بين الوالد والولد ) وهو اسلوب قد ورد في موارد عديدة ،فالمنفي هو الفعل الضرري الذي يراد منه نفي الحكم عن هذا لفعل كالوضوء الضرري ، كما أن المرفوع في الخطأ والنسيان ( في حديث الرفع ) هو الحكم المتعلق بالفعل الصادر حال الخطأ والنسيان ، ولا يكون المراد من نفي الموضوع هو عنوان الضرر ، حتى يرد عليه بأن الضرر الذي فرض كونه موضوعا للحكم كيف يمكن أن يكون علة نفي الحكم ، كما قال سيدنا الاستاذ : بعد الأشكال على النهج المتقدم ( نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ) : نعم لو كان المنفي في المقام هو


[1] الوسائل : ج 17 ص 341 ح 4 .

[2] كفاية الاصول : ج 2 ص 268 - 269 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست