اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 245
( ضرر ) مثل فرر وفرار ، وإما من باب مفاعلة من ضار كما ورد في
قضيه سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنه رجل مضار ( من
باب مفاعلة ) [1] .
وكيف كان فذكر اسم المصدر مع المصدر ظاهر في التأكيد .
وأما كلمة ( لا ) فهو لنفي الجنس ومعناه نفي الحقيقة ، كما قال
المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : وأما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما
يقابل النفع من النقص من جهة تقابل المعنى لا من جهة تقابل اللفظ ) كما أن
الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر جئ به تأكيدا .
كما أن الظاهر أن يكون لا ، لنفي الحقيقة .
كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو إدعاء كناية عن نفي الاثار ، -
إلى أن قال : - وقد انقدح بذلك بعد ( عدم صحة ) إرادة نفي الحكم الضرري (
كما يقول به الشيخ الأنصاري ) أو الضرر الغير المتدارك أو إرادة النهي من
النفي جدا .
( لأنها خلاف الظاهر ولا تكون قرينة ترشدنا إلى مثل هذه المعاني ) .
فقال : ثم الحكم الذي اريد نفيه ( نفي الحكم ) بنفي الضرر ( بلسان
نفي الموضوع ) هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها
كذلك في حال الضرر ، لا الثابت له بعنوانه ، لوضوح أنه العلة للنفي ، ولا
يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه ، بل يثبته ويقتضيه [2] .
فظاهر الحديث هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كقوله : ( لا ربا بين
الوالد والولد ) وهو اسلوب قد ورد في موارد عديدة ،فالمنفي هو الفعل الضرري
الذي يراد منه نفي الحكم عن هذا لفعل كالوضوء الضرري ، كما أن المرفوع في
الخطأ والنسيان ( في حديث الرفع ) هو الحكم المتعلق بالفعل الصادر حال
الخطأ والنسيان ، ولا يكون المراد من نفي الموضوع هو عنوان الضرر ، حتى يرد
عليه بأن الضرر الذي فرض كونه موضوعا للحكم كيف يمكن أن يكون علة نفي
الحكم ، كما قال سيدنا الاستاذ : بعد الأشكال على النهج المتقدم ( نفي
الحكم بلسان نفي الموضوع ) : نعم لو كان المنفي في المقام هو