responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 236

ذكر سائر النصوص ( الواردة في الباب ) التي تكاد أن تبلغ مستوى التواتر .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ، فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : لا إشكال ولا خلاف في عدم القصاص بقتل هؤلاء الذي أشار إليه المصنف ( كل من أباح الشرع قتله ) [1] .

والأمر كما أفاده .

وقال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا أقام عليه الحد فتلف فلا ضمان عليه بلا خلاف [2] .

فرعان الأول : إذا قتل المسلم ( غير الحاكم ) من عليه الحد ( القتل ) كالزاني المحصن وغيره فهل على هذا المسلم القاتل دية أو قصاص أم لا ؟ التحقيق : عدم القصاص على القاتل ، لعدم كون الدم عندئذ محترما ومعصوما كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : فلو قتل غير معصوم الدم كالحربي والزاني المحصن والمرتد وكل من أباح الشرع قتله فلا قصاص ، وإن أثم في بعض الصور باعتبار كون قتله حدا مباشرته للحاكم [3] .

والأمر كما ذكره .

الثاني : إذا تحقق القتل بواسطة إقامة التعزير فهل يكون لهذا القتل دية أم لا ؟ التحقيق : الحاق التعزير بالحد في هذا الحكم ، لعدم الفرق بينهما من هذه الناحية .

كما قال سيدنا الاستاذ : ثم إن مورد النصوص وإن كان هو خصوص الحد والقصاص إلا أنه لا شبهة في الحاق التعزير بهما ، ومن هنا لا خلاف فيه فإن والملاك في ذلك هو كونه من شؤون الحكومة للحاكم ، والمفروض أن التعزير كالحد من شؤون حكومته [4] .


[1] جواهر الكلام : ج 42 ص 191 .

[2] المبسوط : ج 3 ص 245 .

[3] جواهر الكلام : ج 42 ص 12 .

[4] تكملة المنهاج : ج 2 ص 213 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست