responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 237

قاعدة لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن

لمعنى : معنى القاعدة هو حصر الربا في المعاملة التي تتعلق بالمتاع المكيل والموزون ، والمراد من الربا هو بيع المتماثل مع التفاضل .

كما قال سيدنا الاستاذ : فهو بيع أحد المثلين بالاخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها [1] .

وأما حرمة الربا فهي من المسلمات الفقهية كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الربا هو : المحرم كتابا وسنة واجماعا من المؤمنين بل المسلمين ، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين [2] .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب الربا .

منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ) [3] .

دلت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها .

ومنها موثقة عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ) [1] .

دلت على اختصاص الربا بالمكيل أو الموزون


[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 54 .

[2] جواهر الكلام : ج 23 ص 332 .

[3] الوسائل : ج 12 ص 434 باب 6 من أبواب الربا ح 1 .

[4] نفس المصدر السابق : ح 3 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست