responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 235

قاعدة لا دية لمن قتله الحد

لمعنى : معنى القاعدة هو أنه إذا تحقق القتل نتيجة لاقامة الحد لا يكون لهذا القتل دية .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - انتفاء الموضوع : من المعلوم أن الدية وكذا القصاص يتعلق على من يوجب القتل - بواسطة فعله - عمدا أو خطأ ، وأما في مورد إقامة الحد لم يتحقق لأحد فعل القتل ، بجميع انحائه ، والذي تحقق في الخارج لم يكن إلا الحد الذي ترتب على عمل الجاني ، فلا موضوع هنا للدية ، وتكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع .

2 - الروايات : وهي الواردة في الباب وتكون صالحة للأستناد عند المحققين كما قال سيدنا الاستاذ : لا دية لمن قتله الحد أو التعزير [1] .

وأفاد في الهامش مستندا لهذا لحكم الكلي فقال : تدل على ذلك عدة نصوص منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له ) [2] دلت على المطلوب بتمامه وكما له فهذه الصحيحة تكفي مدركا للقاعدة ولا حاجة إلى


[1] تكملة المنهاج : ج 2 ص 212 .

[2] الوسائل : ج 19 ص 47 باب 24 من أبواب قصاص النفس ، ح 9 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست