حتى يكمل أفعال ما أحرم له .
فلو أحرم متمتعا ودخل مكة ، وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا ، لم يكن عليه شئ ، وقيل : عليه دم ، وحمله على الاستحباب أظهر [1] .
الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : وتغطية الرأس : وفي معناه الارتماس ، ولو غطى رأسه ناسيا ، ألقى الغطاء واجبا ، وجدد التلبية استحبابا [2] .
[1] شرائع الأسلام : ج 1 ص 246 .
[2] نفس المصدر السابق : ص 251 .