responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 220

وبالتالي : فالمدرك الوحيد الكامل للقاعدة هو قوله عليه السلام في الصحيحة : وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة ، وبه غنى وكفاية .

ومنها صحيحة معاوية بن عمار - الثانية في الباب - عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به ، إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد [1] .

دلت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها ، فالدلالة تامة ويتم بها الاعتبار للقاعدة .

وهناك روايات كثيرة لا حاجة بذكر جميعها .

كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في محاولة ذلك الحكم : النصوص التي ( تتواجد هناك ) يمكن دعوى القطع بمضمونها ، إن لم تكن متواترة إصطلاحا [2] .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم .

كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : فكل ما يفعل من ذلك ( محظورات الاحرام ) على وجه السهو لا يتعلق به كفارة ، ولا فساد الحج إلا الصيد خاصة ، فإنه يلزمه فداؤه عامدا كان أو ساهيا ، وما عداه إذا فعله عامدا لزمته الكفارة ، وإذا فعله ساهيا لم يلزمه شئ [3] .

والأمر كما أفاده .

والحكم مفتى به عند الفقهاء ، كما قال الامام الخميني رحمه الله في الفتوى : كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجه وعمرته ولا شئ عليه [4] .

فرعان الأول : قال المحقق الحلي رحمه الله : لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر ،


[1] الوسائل : ج 9 ص 227 باب 31 من ابواب كفارات الصيد .

[2] جواهر الكلام : ج 18 ص 287 .

[3] المبسوط : ج 1 ص 336 .

[4] تحرير الوسيلة : ج 1 ص 402 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست