اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 220
وبالتالي : فالمدرك الوحيد الكامل للقاعدة هو قوله عليه السلام في الصحيحة : وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة ، وبه غنى وكفاية .
ومنها صحيحة معاوية بن عمار - الثانية في الباب - عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث قال : إعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم
جاهلا به ، إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فإن عليك الفداء
بجهالة كان أو عمد [1] .
دلت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها ، فالدلالة تامة ويتم بها الاعتبار للقاعدة .
وهناك روايات كثيرة لا حاجة بذكر جميعها .
كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في محاولة ذلك الحكم :
النصوص التي ( تتواجد هناك ) يمكن دعوى القطع بمضمونها ، إن لم تكن متواترة
إصطلاحا [2] .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم .
كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : فكل ما يفعل من ذلك ( محظورات
الاحرام ) على وجه السهو لا يتعلق به كفارة ، ولا فساد الحج إلا الصيد خاصة
، فإنه يلزمه فداؤه عامدا كان أو ساهيا ، وما عداه إذا فعله عامدا لزمته
الكفارة ، وإذا فعله ساهيا لم يلزمه شئ [3] .
والأمر كما أفاده .
والحكم مفتى به عند الفقهاء ، كما قال الامام الخميني رحمه الله في
الفتوى : كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا
يبطل به حجه وعمرته ولا شئ عليه [4] .
فرعان الأول : قال المحقق الحلي رحمه الله : لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر ،
[1] الوسائل : ج 9 ص 227 باب 31 من ابواب كفارات الصيد .