responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 222

قاعدة كل من مر بميقات وجب عليه الأحرام

لمعنى : معنى القاعدة هو أن كل مكلف كان ذاهبا إلى مكة المكرمة إذا وصل لأحدى المواقيت يجب عليه الأحرام ، ولايجوز المرور من الميقات بدون الأحرام .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالروايات الواردة في الباب .

منها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : ( كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العتيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤونة شديدة .

فكتب إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا تجاوز الميقات إلا من علة ) [1] .

دلت على وجوب الأحرام عند المرور بالميقات حال الاختيار وهذا هو المطلوب .

ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم ) [2] .

دلت على وجوب الأحرام على كل مكلف جاوز الميقات والدلالة


[1] الوسائل : ج 8 ص 241 باب 15 من أبواب المواقيت ، ح 1 .

[2] الوسائل : ج 8 ص 241 باب 16 من أبواب المواقيت ، ح 1 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست