اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 222
قاعدة كل من مر بميقات وجب عليه الأحرام
لمعنى : معنى القاعدة هو أن كل مكلف كان ذاهبا إلى مكة المكرمة
إذا وصل لأحدى المواقيت يجب عليه الأحرام ، ولايجوز المرور من الميقات بدون
الأحرام .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالروايات الواردة في الباب .
منها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : (
كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العتيق وليس بذلك الموضع ماء
ولا منزل وعليهم في ذلك مؤونة شديدة .
فكتب إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى
عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا تجاوز الميقات إلا
من علة ) [1] .
دلت على وجوب الأحرام عند المرور بالميقات حال الاختيار وهذا هو المطلوب .
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من
تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله
عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم ) [2] .
دلت على وجوب الأحرام على كل مكلف جاوز الميقات والدلالة
[1] الوسائل : ج 8 ص 241 باب 15 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
[2] الوسائل : ج 8 ص 241 باب 16 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 222