اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 219
قاعدة كل ما يوجب الكفارة في الأحرام مشترط بالعمد
لمعنى : معنى القاعدة هو أن المنهيات التي توجب الكفارة حال
الاحرام ( كلبس المخيط وتغطية الرأس والأستظلال وغيرها ) إذا تحققت جهلا أو
نسيانا لا تكون موجبة للكفارة .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات الواردة في باب الاحرام .
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
تأكل من الصيد وأنت حرام ، وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته
بجهالة إلا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد [1] .
دلت على أن كل ما يؤتى من المحرمات حال الاحرام إذا لم يكن عن عمد
لا يوجب الفدية ( الكفارة ) إلا الصيد ، فانه بواسطة الاستثناء الوارد في
الصحيحة ، غير مشترط بالعمد ، وخارج عن مدلول القاعدة .
ولا بأس به ، لأنه : ما من عام إلا وقد خص .
[1] الوسائل : ج 9 ص 226 باب 31 من ابواب كفارات الصيد ح 1 .
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 219