responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 219

قاعدة كل ما يوجب الكفارة في الأحرام مشترط بالعمد

لمعنى : معنى القاعدة هو أن المنهيات التي توجب الكفارة حال الاحرام ( كلبس المخيط وتغطية الرأس والأستظلال وغيرها ) إذا تحققت جهلا أو نسيانا لا تكون موجبة للكفارة .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات الواردة في باب الاحرام .

منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام ، وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد [1] .

دلت على أن كل ما يؤتى من المحرمات حال الاحرام إذا لم يكن عن عمد لا يوجب الفدية ( الكفارة ) إلا الصيد ، فانه بواسطة الاستثناء الوارد في الصحيحة ، غير مشترط بالعمد ، وخارج عن مدلول القاعدة .

ولا بأس به ، لأنه : ما من عام إلا وقد خص .


[1] الوسائل : ج 9 ص 226 باب 31 من ابواب كفارات الصيد ح 1 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست