responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 211

فرعان الأول : قال السيد اليزدي رحمه الله : لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عنه حجة الأسلام ، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة ، لكن إستثنى المشهور من ذلك مالو بلغ وأدرك المشعر ، فإنه حينئذ يجزي عن حجة الأسلام ، بل ادعى بعضهم الأجماع عليه ( 1 ) .

الثاني : هل الحكم المستفاد من القاعدة يختص للصبي ، أو يشمل الصبية أيضا ؟ قال سيدنا الاستاذ رحمه الله : أن المشهور لم يفرقوا بين الصبي ، والصبية ، ولكن صاحب المستند إستشكل في الصبية ، بدعوى إختصاص النصوص بالصبي ، والحاق الصبية به يحتاج الى دليل وهو مفقود ( 2 ) .

والتحقيق : هو ما ذهب إليه المشهور ، وذلك أولا : يمكننا إستفادة حكم الصبية من معتبرة يونس بن يعقوب - الواردة في الباب - التي صرحت بلفظ الصبية ( 3 ) .

وثانيا : الصبي بحسب متفاهم العرف يساوق الطفل اعم من الذكر والانثى ، أضف الى ذلك ، إستناد الحكم الى قاعدة الاشتراك .

( 1 ) العروة الوثقى : ص 426 و 427 .

( 2 ) مستند العروة الوثقى : كتاب الحج ج 1 ص 32 .

( 3 ) الوسائل : ج 8 ص 208 باب 17 من اقسام الحج ح 1 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست