responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 212

قاعدة كلما بطل العقد يتحقق اجرة المثل

لمعنى : معنى القاعدة هو ثبوت اجرة المثل عند بطلان عقد الاجارة والمضاربة وما شاكلهما ( الجعالة والنكاح ) ، فإذا فسد عقد الاجارة مثلا وتحقق الاستيفاء والعمل في إجارة المنافع والاعمال ، إذا يسقط اجرة المسمى ، ويتحقق أجرة المثل .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - قوله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [1] دل على عدم جوازأكل مال المسلم - كاستيفاء منفعة العين المستأجرة والاستفادة من عمل الاجير - بدون المسوغ الشرعي ، فيجب إعطاء اجرة المثل ، وها هو المطلوب .

2 - النبوي المشهور : لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيبة نفسه .

3 - القواعد : التحقيق : أن القاعدة المتلوة تكون نتيجة لعدة قواعد مسلمة فقهية ، منها : قاعدة إحترام مال المسلم وعمله ، التي مر بنا ذكرها ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن مدلول القاعدة يكون متسالم عليه : مضافا إلى مثل ذلك ( التسالم ) بالنسبة إلى قاعدة : ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ، الشاملة


[1] النساء : 29 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست