اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 210
به ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : يذبح عن الصغار ،
ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقي على المحرم من الثياب والطيب ، وإن
قتل صيدا فعلى أبيه [1] .
دلت على مدلول القاعدة بتمامه وكماله .
كما قال سيدنا الاستاذ رحمه الله : المستفاد من النصوص إحداث هذه
الاعمال ( المناسك ) وإيجادها في الصبي إذاكان ممن يتمكن أدائها ، فانه
يأمره أن يلبي ويلقنه التلبية ، فان لم يحسن أن يلبي لبى عنه ، وكذلك
الطواف يطاف به ، وإن لم يكن متمكنا من الطواف ، لعدم تمييزه يطاف عنه ،
كما في صحيحة زرارة ( المتقدمة ) فكل فعل من أفعال الحج إذا تمكن من إتيانه
يأمره بذلك ، وينوب عنه في كل ما لا يتمكن [2] .
وها هو مدلول القاعدة .
وقال السيد الحكيم رحمه الله : هذا الترتيب ( كلما يتمكن الصبي من
المناسك يفعله ، وكلما لم يتمكن يفعله وليه ) إستفادته من النصوص ظاهرة [3] .
والأمر كما أفاده 2 - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم .
كما قال العلامة رحمه الله : كل ما يتمكن الصبي من فعله فعله ، وغيره على وليه أن ينو به فيه [4] .
والحكم مفتى به عند الفقهاء .
كما قال السيد اليزدي رحمه الله في الفتوى : يستحب للولي أن يحرم
بالصبي الغير المميز بلا خلاف - إلى أن قال : - ويأمره بكل من أفعال الحج
يتمكن منه ، وينوب عنه في كل ما لا يتمكن [5] .
[1] الوسائل : ج 8 ص 208 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5 .