responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 210

به ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقي على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيدا فعلى أبيه [1] .

دلت على مدلول القاعدة بتمامه وكماله .

كما قال سيدنا الاستاذ رحمه الله : المستفاد من النصوص إحداث هذه الاعمال ( المناسك ) وإيجادها في الصبي إذاكان ممن يتمكن أدائها ، فانه يأمره أن يلبي ويلقنه التلبية ، فان لم يحسن أن يلبي لبى عنه ، وكذلك الطواف يطاف به ، وإن لم يكن متمكنا من الطواف ، لعدم تمييزه يطاف عنه ، كما في صحيحة زرارة ( المتقدمة ) فكل فعل من أفعال الحج إذا تمكن من إتيانه يأمره بذلك ، وينوب عنه في كل ما لا يتمكن [2] .

وها هو مدلول القاعدة .

وقال السيد الحكيم رحمه الله : هذا الترتيب ( كلما يتمكن الصبي من المناسك يفعله ، وكلما لم يتمكن يفعله وليه ) إستفادته من النصوص ظاهرة [3] .

والأمر كما أفاده 2 - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم .

كما قال العلامة رحمه الله : كل ما يتمكن الصبي من فعله فعله ، وغيره على وليه أن ينو به فيه [4] .

والحكم مفتى به عند الفقهاء .

كما قال السيد اليزدي رحمه الله في الفتوى : يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف - إلى أن قال : - ويأمره بكل من أفعال الحج يتمكن منه ، وينوب عنه في كل ما لا يتمكن [5] .


[1] الوسائل : ج 8 ص 208 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5 .

[2] مستند العروة الوثقى : كتاب الحج ، ج 1 ص 34 .

[3] مستمسك العروة الوثقى : ج 10 ص 22 .

[4] ايضاح الفوائد ، شرح القواعد : ج 1 ص 264 .

[5] العروة الوثقى : ص 426 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست