responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 130

المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال : ( إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم ) [1] .

دلت على أن دم المسلم لا يذهب هدرا والدلالة تامة ، قال سيدنا الاستاذ : أن الدية لا تسقط عند عدم تشخيص القاتل على المشهور شهرة عظيمة ، وتدل على ذلك صحيحة بريد بن معاوية بتقريب أن غرامة المدعى عليه الدية في تلك الصحيحة علقت على عدم الحلف فلا تثبت الغرامة مع الحلف وبضميمة ما في غير واحد من الروايات من أن دم المسلم لا يذهب هدرا تثبت الدية في بيت مالالمسلمين [2] .

والامر كما أفاده .

التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم ، قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن المدلول يكون كذلك : بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ( نطاق القاعدة ) بل عن الغنية الاجماع عليه [3] .

فروع الأول : إذا لم يكن في مفروض المقام للمقتول ولي دم حتى يطلب الدية ماذا يحكم عندئذ هل تؤخذ الدية فتبقى أمانة أو لا تؤخذ ؟ التحقيق أن هذا الفرض خارج عن مورد القاعدة فليرجع في مثل هذا إلى دليل ولاية الحاكم وغيره .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا وجد قتيل في زحام الناس ، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك ، والضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من بيت مال المسلمين [4] .


[1] الوسائل : ج 19 ص 109 باب 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح 1 .

[2] تكملة المنهاج : ج 2 ص 112 .

[3] جواهر الكلام : ج 42 ص 236 .

[1] تكملة المنهاج : ج 2 ص 116 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست