responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 131

الثالث : لو قتل المسلم بظن أنه الكافر لا دية على القاتل .

كما قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو ظنه كافرا فلا دية ، وعليه الكفارة [1] وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : الأنصاف عدم خلو الحكم عن إشكال ، إن لم يكن إجماع ، ضرورة معلومية أحكام قاعدة عدم بطلان دم المسلم [2] .


[1] شرائع الاسلام : ج 4 ص 287 .

[2] جواهر الكلام : ج 43 ص 410 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست