responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 129

قاعدة دم المسلم لا يذهب هدراالمعنى

معنى القاعدة هو بيان أهمية الدماء من ناحية الحكم الوضعي ، بأنه لا تسقط الدية في القتل الذي لم يتعين له القاتل ، كما قال سيدنا الاستاذ : إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي وحلف المدعى عليه سقطت الدعوى ، ولا شئ على المدعى عليه ، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال [1] .

المدرك : الدليل الوحيد على اعتبار القاعدة هو النصوص الواردة في باب دعوى القتل ، منها صحيحة محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم ، أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم ، قال : ( ليس عليهم شئ ولا يبطل دمه ) [2] .

دلت على أن دم المسلم لا يصبح باطلا وهدرا ، فإن لم يكن طريق إلى تشخيص القاتل فالدية باقية .

ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : قضى أمير


[1] تكملة المنهاج : ج 2 ص 112 .

[2] الوسائل : ج 19 ص 111 باب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح 1 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست