responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 128

المشكوك فيها في صلاة المغرب فيحكم ببطلانها ووجوب اعادتها وإلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر [1] .

والأمر كما أفاده .

ولا يخفى أن مورد القاعدة هو الشك في أصل العمل لا في كيفية العمل كما قال سيدنا الاستاذ : قاعدة الحيلولة - موردها الشك في أصل وجود العمل في الخارج وتحققه لا فيما إذا كان الشك في صحته وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده [2] .

فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا ؟ فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الأتيان بالظهر [3] .

وذلك على أساس قاعدة الحيلولة .

الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : لو علم - المصلي في وقت المشترك - أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا ؟ فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها ، لكن الأحوط الأتيان بها ، بل لا يخلو - الأتيان - عن قوة [4] .

وقال سيدنا الاستاذ : لا بد - عندئذ - من الاعتناء والأتيان بالسابقة من الظهر أو المغرب ، للاستصحاب أو لا أقل من قاعدة الاشتغال [5] .


[1] مصباح الاصول : ج 2 ص 360 .

[2] محاضرات : ج 4 ص 69 .

[3] تحرير الوسيلة : ج 1 ص 195 .

[4] العروة الوثقى : ص 272 .

[5] مستند العروة الوثقى : ص 112 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست