اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 128
المشكوك فيها في صلاة المغرب فيحكم ببطلانها ووجوب اعادتها وإلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر [1] .
والأمر كما أفاده .
ولا يخفى أن مورد القاعدة هو الشك في أصل العمل لا في كيفية العمل
كما قال سيدنا الاستاذ : قاعدة الحيلولة - موردها الشك في أصل وجود العمل
في الخارج وتحققه لا فيما إذا كان الشك في صحته وفساده بعد الفراغ عن أصل
وجوده [2] .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو شك في أثناء صلاة
العصر في أنه صلى الظهر أم لا ؟ فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على
الأتيان بالظهر [3] .
وذلك على أساس قاعدة الحيلولة .
الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : لو علم - المصلي في وقت
المشترك - أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا ؟ فيحتمل جواز البناء
على أنه صلاها ، لكن الأحوط الأتيان بها ، بل لا يخلو - الأتيان - عن قوة [4] .
وقال سيدنا الاستاذ : لا بد - عندئذ - من الاعتناء والأتيان
بالسابقة من الظهر أو المغرب ، للاستصحاب أو لا أقل من قاعدة الاشتغال [5]
.