responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 127

تصلها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك ، حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت ) [1] .

دلت على ثلاثة أحكام :الأول : وجوب الاعادة عند الشك في إتيان الصلاة قبل خروج الوقت .

الثاني : عدم الاعادة ( القضاء بحسب الاصطلاح ) عند الشك في إتيان الصلاة بعد خروج الوقت وهو المطلوب .

الثالث : وجوب الاعادة عند اليقين بعدم الأتيان مطلقا .

وهذه الصحيحة تكفي مدركا للقاعدة .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم كما قال سيدنا الاستاذ : وكلا الحكمين ( الاعتناء بالشك في الوقت ، وعدم الاعتناء بالشك خارج الوقت ) مضافا الى التسالم عليهما كما يظهر من غير واحد ، مطابق للقاعدة .

مضافا الى ورود النص الصحيح المتكفل لكلا الحكمين [2] .

وعدها السيد الحكيم رحمه الله من المسلمات وقال : ويظهر من كلام جماعة من الأعاظم في مسألة ما لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر كونه ( مدلول القاعدة ) من المسلمات ، منهم شيخنا في الجواهر وشيخنا الأعظم في مبحث الشبهة الوجوبية الموضوعية من رسالة البراءة لمصحح زرارة وفضيل ( المتقدمة ) [3] .

ولا يخفى أنه قد تتعارض قاعدة الحيلولة مع قاعدة الفراغ فتتساقطان بالمعارضة كما قال سيدنا الاستاذ : إذا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم الأتيان بصلاة العصر فان قاعدة الفراغ في صلاة المغرب وقاعدة الحيلولة في صلاة العصر تتساقطان للمعارضة ، ويرجع إلى استصحاب عدم الأتيان بالركعة


[1] الوسائل : ج 3 ص 205 باب 60 من أبواب المواقيت ح 1 .

[2] مستند العروة الوثقى : ج 6 ص 109 .

[3] مستمسك العروة : ج 7 ص 423 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست