اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 127
تصلها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا
إعادة عليك من شك ، حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت )
[1] .
دلت على ثلاثة أحكام :الأول : وجوب الاعادة عند الشك في إتيان الصلاة قبل خروج الوقت .
الثاني : عدم الاعادة ( القضاء بحسب الاصطلاح ) عند الشك في إتيان الصلاة بعد خروج الوقت وهو المطلوب .
الثالث : وجوب الاعادة عند اليقين بعدم الأتيان مطلقا .
وهذه الصحيحة تكفي مدركا للقاعدة .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا
خلاف ولا اشكال فيه بينهم كما قال سيدنا الاستاذ : وكلا الحكمين ( الاعتناء
بالشك في الوقت ، وعدم الاعتناء بالشك خارج الوقت ) مضافا الى التسالم
عليهما كما يظهر من غير واحد ، مطابق للقاعدة .
مضافا الى ورود النص الصحيح المتكفل لكلا الحكمين [2] .
وعدها السيد الحكيم رحمه الله من المسلمات وقال : ويظهر من كلام
جماعة من الأعاظم في مسألة ما لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر كونه (
مدلول القاعدة ) من المسلمات ، منهم شيخنا في الجواهر وشيخنا الأعظم في
مبحث الشبهة الوجوبية الموضوعية من رسالة البراءة لمصحح زرارة وفضيل (
المتقدمة ) [3] .
ولا يخفى أنه قد تتعارض قاعدة الحيلولة مع قاعدة الفراغ فتتساقطان
بالمعارضة كما قال سيدنا الاستاذ : إذا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة
المغرب أو عدم الأتيان بصلاة العصر فان قاعدة الفراغ في صلاة المغرب وقاعدة
الحيلولة في صلاة العصر تتساقطان للمعارضة ، ويرجع إلى استصحاب عدم
الأتيان بالركعة
[1] الوسائل : ج 3 ص 205 باب 60 من أبواب المواقيت ح 1 .