responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمل وحقوق العامل في الاسلام المؤلف : باقر شريف القرشي    الجزء : 1  صفحة : 273

الخطيرة، وكذا لا تصح على الأعمال الواجبة، كالصلاة والصوم وما عدى ذلك فتصح فيه[1] وقد الحق سماحة آية اللّه العظمى السيد محسن الحكيم حفظه اللّه عقد التأمين بالجعالة قال ما نصه:

«عقد التأمين للنفس أو للمال المعبر عنه في هذا العصر با «لسيكورتة» صحيح إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل والشرب أو غيرهما، أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الاعمال المحترمة فالعقد صحيح وأخذ المال من الطرفين حلال وإلا فالعقد باطل وأخذ المال حرام»[2].

إن عقد التأمين إنما يكون صحيحاً فيما اذا قامت الشركة بعمل إيجابي له قيمة عند العقلاء وإلا فلا يكون العقد صحيحاً.

لقد انتشرت شركات التأمين في هذا العصر وفتحت لها فروع كثيرة في أغلب أنحاء البلاد، وقد قامت بعضها بدور هام في المحافظة على ممتلكات المنتمين اليها.


[1]الروضة كتاب الجعالة.

[2]منهاج الصالحين.

اسم الکتاب : العمل وحقوق العامل في الاسلام المؤلف : باقر شريف القرشي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست