اسم الکتاب : العمل وحقوق العامل في الاسلام المؤلف : باقر شريف القرشي الجزء : 1 صفحة : 272
المنفعة بعوض كقولك من خاط ثوبي فله كذا، وقد أشار اليها الذكر الحكيم قال تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾.
وحيث ان الجعالة ليست من العقود وإنما هي من الايقاعات فانها تفتقر
الى الايجاب لا غير، وإيجابها مثل من بنى جداري، أو خاط ثوبي فله كذا، ولا
تحتاج الى القبول.
وليست الجهالة مانعة من صحة الجعالة فيجوز أن يكون العمل مجهولاً
كما يجوز أن يكون العوض مجهولاً من بعض الجهات كما في قوله: من رد حيواني
الشارد فله نصفه، أو له هذه الصبرة، وأما اذا كان مجهولاً من جميع الجهالة
كما في قوله من رد حيواني فله شيء بطلت الجعالة، وكان للعامل أجرة
المثل[1].
أما موردها فهو كل عمل محلل مقصود للعقلاء غير واجب على العامل
القيام به فلا تصح على الاعمال المحرمة، كما لا تصح على ما لا غاية له
كالجعالة على الذهاب ليلاً الى بعض المواضع