responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمل وحقوق العامل في الاسلام المؤلف : باقر شريف القرشي    الجزء : 1  صفحة : 272

المنفعة بعوض كقولك من خاط ثوبي فله كذا، وقد أشار اليها الذكر الحكيم قال تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.

وحيث ان الجعالة ليست من العقود وإنما هي من الايقاعات فانها تفتقر الى الايجاب لا غير، وإيجابها مثل من بنى جداري، أو خاط ثوبي فله كذا، ولا تحتاج الى القبول.

[2] - الجهالة

وليست الجهالة مانعة من صحة الجعالة فيجوز أن يكون العمل مجهولاً كما يجوز أن يكون العوض مجهولاً من بعض الجهات كما في قوله: من رد حيواني الشارد فله نصفه، أو له هذه الصبرة، وأما اذا كان مجهولاً من جميع الجهالة كما في قوله من رد حيواني فله شيء بطلت الجعالة، وكان للعامل أجرة المثل[1].

[3] - موردها

أما موردها فهو كل عمل محلل مقصود للعقلاء غير واجب على العامل القيام به فلا تصح على الاعمال المحرمة، كما لا تصح على ما لا غاية له كالجعالة على الذهاب ليلاً الى بعض المواضع


[1]منهاج الصالحين 2 - 81 .

اسم الکتاب : العمل وحقوق العامل في الاسلام المؤلف : باقر شريف القرشي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست