الفرائض لا يصح لتأكدها ولا يصح قياس الاوقات الثلاثة على الوقتين الطويلين لما ذكرنا
( فصل ) وتجوز ركعتا الطواف بعده في هذين الوقتين ، وممن طاف بعد الصبح
والعصر وصلى ركعتين ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والحسن والحسين ومجاهد
والقاسم بن محمد ، وفعله عروةبعد الصبح وهو قول الشافعي وأبي ثور ، وقال
أبو حنيفة ومالك لا يجوز لعموم أحاديث النهي ، ولنا ما روى جبير بن مطعم أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف
بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار " ورواه الاثرم والترمذي
وقال حديث حسن صحيح ، ولان ركعتي الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبوع ابيح
التبع وحديثهم مخصوص بالفوائت وحديثنا لا تخصيص فيه فيكون اولى ، وهل يجوز
في الثلاثة الباقية ؟ فيه روايتان ( احداهما ) يجوز لما ذكرنا وهو مذهب
الشافعي وأبي ثور ( والثانية ) لا يجوز لحديث عقبة بن عامر ولتأكد النهي في
هذه الاوقات الثلاثة وقصرها وكونها لا يشق تأخير الركوع للطواف فيها بخلاف
غيرها ( فصل ) ويجوز اعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد أو دخل وهم
يصلون بعد الفجر والعص