انه لا يجوز بناء على صوم الواجب في أيام التشريق وهو قول أبي حنيفة لعموم النهي .
ولنا أنها صلاة واجبة فأشبهت الفوائت من الفرائض وصلاة الجنازة فانه
قد وافقنا فيما بعد صلاة العصر والصبح ( مسألة ) ( وتجوز صلاة الجنازة
وركعتا الطواف وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر ،
وهل يجوز في الثلاثة الباقية ؟ على روايتين ) تجوز صلاة الجنازة بعد الصبح
حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تميل الشمس للغروب بغير خلاف قال ابن المنذر
: إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح ، فأما الصلاة
عليها في الاوقات الثلاثة التي في حديث عقبة فلا تجوز ، ذكره القاضي وغيره ،
وحكاه الاثرم عن أحمد ، وقد روي عن جابر وابن عمر نحو هذا القول ، قال
الخطابي : هذا قول أكثر أهل العلم ، وفيه رواية أخرى أنه يجوز حكاها أبو
الخطاب وهو مذهب الشافعي لانها صلاة تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في سائر
الاوقات كالفرائض ، ولنا قول عقبة بن عامر : ثلاث ساعات كان النبي صلى الله
عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ، وذكره للصلاة
مقرونا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة ولانها صلاة من غير الصلوات
الخمس أشبهت النوافل ، وانما أبيحت بعد العصر والصبح لطول مدتهما فالانتظار
يخاف منه عليها بخلاف هذه الاوقات ، وقياسهم على