responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 799

انه لا يجوز بناء على صوم الواجب في أيام التشريق وهو قول أبي حنيفة لعموم النهي .

ولنا أنها صلاة واجبة فأشبهت الفوائت من الفرائض وصلاة الجنازة فانه قد وافقنا فيما بعد صلاة العصر والصبح
( مسألة ) ( وتجوز صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر ، وهل يجوز في الثلاثة الباقية ؟ على روايتين ) تجوز صلاة الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تميل الشمس للغروب بغير خلاف قال ابن المنذر : إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح ، فأما الصلاة عليها في الاوقات الثلاثة التي في حديث عقبة فلا تجوز ، ذكره القاضي وغيره ، وحكاه الاثرم عن أحمد ، وقد روي عن جابر وابن عمر نحو هذا القول ، قال الخطابي : هذا قول أكثر أهل العلم ، وفيه رواية أخرى أنه يجوز حكاها أبو الخطاب وهو مذهب الشافعي لانها صلاة تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في سائر الاوقات كالفرائض ، ولنا قول عقبة بن عامر : ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ، وذكره للصلاة مقرونا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة ولانها صلاة من غير الصلوات الخمس أشبهت النوافل ، وانما أبيحت بعد العصر والصبح لطول مدتهما فالانتظار يخاف منه عليها بخلاف هذه الاوقات ، وقياسهم على

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 799
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست