responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 801

وهذا قول الحسن والشافعي ، واشترط القاضي لجواز الاعادة ههنا أن يكون مع إمام الحي ، ولم يفرق هنا بين إمام الحي وغيره ولا بين المصلي جماعة أو فرادى ، وهو ظاهر قول الخرقي ، وكلام احمد يدل على هذا أيضا .

قال الاثرم : سألت أبا عبد الله عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون أيصلي معهم ؟ قال : نعم ، وقال أبو حنيفة : لا تعاد الفجر ولا العصر في وقت النهي لعموم النهي ولنا ما روى جابر بن يزيد بن الاسود عن أبيه قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال " علي بهما " فأتي بهما ترتعد فرائصهما فقال " ما منعكما أن تصليا معنا ؟ " فقالا : يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال " لا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة " رواه أبو داود والاثرم والترمذي ، وهذا صريح في إعادة الفجر والعصر مثلها .

والحديث باطلاقه يدل على الاعادة سواء كان مع إمام الحي أو غيره ، وسواء صلى وحده أو في جماعة ، وهل يجوز في الاوقات الباقية ؟ على روايتين ( احداهما ) يجوز لما روى أبو ذر قال : ان خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أصلي الصلاة لوقتها وقال " فإذا أدركتها معهم فصل

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 801
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست