وهذا قول الحسن والشافعي ، واشترط القاضي لجواز الاعادة ههنا أن
يكون مع إمام الحي ، ولم يفرق هنا بين إمام الحي وغيره ولا بين المصلي
جماعة أو فرادى ، وهو ظاهر قول الخرقي ، وكلام احمد يدل على هذا أيضا .
قال الاثرم : سألت أبا عبد الله عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم
يصلون أيصلي معهم ؟ قال : نعم ، وقال أبو حنيفة : لا تعاد الفجر ولا العصر
في وقت النهي لعموم النهي ولنا ما روى جابر بن يزيد بن الاسود عن أبيه قال
: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة فصليت معه صلاة الفجر في مسجد
الخيف وأنا غلام شاب ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم
يصليا معه فقال " علي بهما " فأتي بهما ترتعد فرائصهما فقال " ما منعكما أن
تصليا معنا ؟ " فقالا : يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال " لا تفعلا ،
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة "
رواه أبو داود والاثرم والترمذي ، وهذا صريح في إعادة الفجر والعصر مثلها .
والحديث باطلاقه يدل على الاعادة سواء كان مع إمام الحي أو غيره ،
وسواء صلى وحده أو في جماعة ، وهل يجوز في الاوقات الباقية ؟ على روايتين (
احداهما ) يجوز لما روى أبو ذر قال : ان خليلي يعني النبي صلى الله عليه
وسلم أوصاني أن أصلي الصلاة لوقتها وقال " فإذا أدركتها معهم فصل