responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 669

في حديث ذي اليدين

( فصل ) فان سبح به واحد لم يرجع إلى قوله إلا أن يغلب على ظنه فيعمل بغلبة ظنه لا بتسبيحه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده ، وان سبح به فساق فكذلك لان قولهم غير مقبول وان افترق المأمومون طائفتين وافقه قوم وخالفه آخرون ؟ سقط قولهم كالبينتين إذا تعارضتا ويحتمل أن يرجع إلى قول ما عنده [1] لانه قد عضده قول اثنين فترجح ، ذكره القاضي ومتى لم يرجع وكان المأمومون على يقين من خطأ الامام لم يتابعوه لانهم انما يتابعونه في أفعال الصلاة وليس هذا منها إلا أنه ينبغي أن ينتظروه ههنا لان صلاته صحيحة لم تفسد بزيادته فينتظرونه كما ينتظرهم الامام في صلاة الخوف
( مسألة ) ( والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود ) وجملته ان العمل ينقسم إلى عمل من جنس الصلاة وقد ذكرنا ، وعمل من غير جنس الصلاة كالحك والمشي والتروح فهذا تبطل الصلاة بكثيره عمدا كان أو سهوا بالاجماع وان كان متفرقا لم تبطل لان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة في الصلاة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهذا لو اجتمع كان كثيرا ، وان كان يسيرا لم يبطلها لما ذكرنا والمرجع في الكثير واليسير إلى العرف وقد ذكرناه فيما مضى ولا يشرع له سجود لانه لا يكاد تخلو منه صلاة ويشق التحرز عنه


[1]1 الظاهر ان كلمة ( قول ) زائدة من الناسخ (

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست