responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 668

الامام ويعمل بقولهم .

وقال في حديث ابن مسعود " فإذا نسيت فذكروني " .

فأما إن كان الامام على يقين من صواب نفسه لم يجز له متابعتهم ، وقال أبو الخطاب : يلزمه الرجوع كالحاكم يحكم بالشاهدين ويترك يقين نفسه ، قال شيخنا : وليس بصحيح لانه علم خطأهم فلا يتبعهم في الخطأ ، وكذا نقول في الشاهدين متى علم الحاكم كذبهما لم يجز له الحكم بقولهما لعلمه أنهما شاهدا زور ، ولا يحل الحكم بقول الزور لان العدالة اعتبرت في الشهادة ليغلب على الظن صدق الشهود وردت شهادة غيرهم لعدم ذلك فمع يقين الكذب أولى أن لا يقبل
( مسألة ) ( فان لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما ، وإن فارقه أو كان جاهلا لم تبطل ) متى سبح المأموم بالامام فلم يرجع في موضع يلزمه الرجوع بطلت صلاته ، نص عليه أحمد لانه ترك الواجب عمدا ، وليس للمأمومين اتباعه لان صلاته باطلة ، فان اتبعوه عالمين بتحريم ذلك بطلت صلاتهم لانهم تركوا الواجب عمدا ، وإن فارقوه وسلموا صحت ، وهذا اختيار الخلال لانهم فارقوه لعذر أشبه من فارق إمامه إذا سبقه الحدث ، وذكر القاضي رواية ثانية : أنهم يتبعونه في القيام استحبابا ، وذكر رواية ثالثة : أنهم ينتظرونه ليسلم بهم اختارها ابن حامد ، والاول أولى لان الامام مخطئ في ترك متابعتهم فلا يجوز اتباعه على الخطأ ، وإن كانوا جاهلين فصلاتهم صحيحة لان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة في حديث ابن مسعود ولم تبطل صلاتهم ، وتابعوه أيضا في السلام

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست