فأما إن كان الامام على يقين من صواب نفسه لم يجز له متابعتهم ،
وقال أبو الخطاب : يلزمه الرجوع كالحاكم يحكم بالشاهدين ويترك يقين نفسه ،
قال شيخنا : وليس بصحيح لانه علم خطأهم فلا يتبعهم في الخطأ ، وكذا نقول في
الشاهدين متى علم الحاكم كذبهما لم يجز له الحكم بقولهما لعلمه أنهما
شاهدا زور ، ولا يحل الحكم بقول الزور لان العدالة اعتبرت في الشهادة ليغلب
على الظن صدق الشهود وردت شهادة غيرهم لعدم ذلك فمع يقين الكذب أولى أن لا
يقبل ( مسألة ) ( فان لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما ، وإن
فارقه أو كان جاهلا لم تبطل ) متى سبح المأموم بالامام فلم يرجع في موضع
يلزمه الرجوع بطلت صلاته ، نص عليه أحمد لانه ترك الواجب عمدا ، وليس
للمأمومين اتباعه لان صلاته باطلة ، فان اتبعوه عالمين بتحريم ذلك بطلت
صلاتهم لانهم تركوا الواجب عمدا ، وإن فارقوه وسلموا صحت ، وهذا اختيار
الخلال لانهم فارقوه لعذر أشبه من فارق إمامه إذا سبقه الحدث ، وذكر القاضي
رواية ثانية : أنهم يتبعونه في القيام استحبابا ، وذكر رواية ثالثة : أنهم
ينتظرونه ليسلم بهم اختارها ابن حامد ، والاول أولى لان الامام مخطئ في
ترك متابعتهم فلا يجوز اتباعه على الخطأ ، وإن كانوا جاهلين فصلاتهم صحيحة
لان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة في حديث ابن مسعود
ولم تبطل صلاتهم ، وتابعوه أيضا في السلام