( مسألة ) ( وان أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته ، قل أو كثر ، وان
كان سهوا لم تبطل إذا كان يسيرا ) إذا أكل أو شرب عامدا في الفرض بطلت
صلاته لا نعلم فيه خلافا .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الاكل والشرب .
واجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة
الفرض عامدا أن عليه الاعادة ، وان فعله في التطوع أبطله في الصحيح من
المذهب ، وهو قول أكثر الفقهاء ، لان ما أبطل الفرض أبطل التطوعكسائر
المبطلات وعن أحمد : أنه لا يبطلها ويروى عن ابن الزبير وسعيد بن جبير
أنهما شربا في التطوع وهذا قول اسحاق لانه عمل يسير اشبه غير الاكل ، فأما
ان كثر فانه يفسدها بغير خلاف لان غير الاكل من الاعمال يبطل الصلاة إذا
كثر ، فالاكل والشرب أولى ، فان كان سهوا وكثر أبطل الصلاة أيضا بغير خلاف
لما ذكرنا ، وان كان يسيرا لم يبطل به الفرض ولا التطوع وهو قول عطاء
والشافعي .
وقال الاوزاعي : يبطل الصلاة لانه فعل من غير جنس الصلاة يبطل عمده فابطل سهوه كالعمل الكثير .
ولنا عموم قوله عليه السلام " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان " ولانه
يسوي بين قليله وكثيره حال العمد فعفي عنه في الصلاة إذا كان سهوا كالعمل
من جنسها ( فصل ) إذا ترك في فيه ما يذوب كالسكر فذاب منه شئ فابتعله أفسد
الصلاة لانه أكل