responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 670


( مسألة ) ( وان أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته ، قل أو كثر ، وان كان سهوا لم تبطل إذا كان يسيرا ) إذا أكل أو شرب عامدا في الفرض بطلت صلاته لا نعلم فيه خلافا .

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الاكل والشرب .

واجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الاعادة ، وان فعله في التطوع أبطله في الصحيح من المذهب ، وهو قول أكثر الفقهاء ، لان ما أبطل الفرض أبطل التطوعكسائر المبطلات وعن أحمد : أنه لا يبطلها ويروى عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في التطوع وهذا قول اسحاق لانه عمل يسير اشبه غير الاكل ، فأما ان كثر فانه يفسدها بغير خلاف لان غير الاكل من الاعمال يبطل الصلاة إذا كثر ، فالاكل والشرب أولى ، فان كان سهوا وكثر أبطل الصلاة أيضا بغير خلاف لما ذكرنا ، وان كان يسيرا لم يبطل به الفرض ولا التطوع وهو قول عطاء والشافعي .

وقال الاوزاعي : يبطل الصلاة لانه فعل من غير جنس الصلاة يبطل عمده فابطل سهوه كالعمل الكثير .

ولنا عموم قوله عليه السلام " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان " ولانه يسوي بين قليله وكثيره حال العمد فعفي عنه في الصلاة إذا كان سهوا كالعمل من جنسها
( فصل ) إذا ترك في فيه ما يذوب كالسكر فذاب منه شئ فابتعله أفسد الصلاة لانه أكل

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست