responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 611

إزاره أن يشده ، وإن عتقت الامة في الصلاة اختمرت وبنت على صلاتها ، وقال من فعل كفعل أبيبرزة حين مشى إلى الدابة حين أفلتت منه فصلاته جائزة وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع فما فعله وأمر به فلا بأس به ، وقد روى سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره فإذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر فسجد بالارض ثم رجع إلى المنبر كذلك حتى قضى صلاته ، وفي حديث جابر في صلاة الكسوف قال : ثم تأخر وتأخرت الصفوف حتى إنتهينا إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه متفق عليه .

فكل هذا وأشباهه لا بأس به في الصلاة ولا يبطلها ، وإن فعله لغير حاجة كره ولم يبطلها أيضا لما روى عمرو بن حريث قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وربما مسح لحيته وهو يصلي ، رواه البيهقي

( فصل ) ولا يتقدر الجائز من هذا بثلاث ولا بغيرها من العدد لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منه زيادته على ثلاث كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا إلى النساء ، وكذلك مشي أبي برزة مع دابته ولان التقدير بابه التوقيف وهذا لا توقيف فيه لكن يرجع في الكثير واليسير إلى العرف فيما يعد كثيرا ويسيرا وما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير
( مسألة ) ( وإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمده وسهوه إلا أن يفعله متفرقا ) متى طال الفعل في الصلاة وكثر أبطل الصلاة اجماعا عمدا كان أو سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة الا أن

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست