responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 610

صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الاسودين في الصلاة ، الحيه والعقرب .

رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ، ولا بأس بقتل القمل لان أنسا وعمر كانوا يفعلونه .

وقال القاضي : التغافل عنها أولى ، وقال الاوزاعي : تركه أحب إلي لان ذلك يشغل عن الصلاة لامر غير مهم يمكن استدراكه بعد الصلاة وربما كثر فأبطلها
( فصل ) ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما روت عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه ، رواه أبو داود ، ورواه أحمد عن عائشة وفيه ووصفت له الباب في القبلة ، وروى أبو قتادة قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها ، وإذا رفع من السجود ردها ، رواه مسلم .

وصلى أبوبرزة ولجام دابته في يده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها وجعل رجل من الخوارج يقول : اللهم افعل بهذا الشيخ فلما انصرف قال : اني سمعت قولكم واني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمان وشهدت من تيسيره اني ان كنت أرجع مع دابتي أحب إلي من أن ترجع إلى مألفها فيشق علي ، رواه البخاري .

قال لا بأس أن يحمل الرجل ولده في الصلاة الفريضة لحديث أبي قتادة .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه التحف بازاره وهو في الصلاة ، فلا بأس إن سقط رداء الرجل أن يرفعه لذلك ، وإن انحل

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست