responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 612

يكون لضرورة فيكون حكمه حكم الخائف فلا تتبطل الصلاة به ، وإن فعله متفرقا لم تبطل الصلاة أيضا إذا كان كل عمل منها يسيرا بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم امامة ووضعها في كل ركعة فان ذلك لو جمع كان كثيرا ولم تبطل به لتفرقه ، فان احتاج إلى الفعل الكثير لغير ضرورة قطع الصلاة فعله .

قال أحمد إذا رأى صبيين يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر فانه يذهب اليهما فيخلصهما ويعود في صلاته وقال : إذا لزم رجل رجلا فدخلا المسجد وقد أقيمت الصلاة فإذا سجد الامام خرج الملزوم فان الذي كان يلزمه يخرج في طلبه يعني ويبتدئ الصلاة وهكذا لو رأى حريقا يريد اطفاءه أو غريقا يريد انقاذه خرج إليه وابتدأ الصلاة .

فان خاف على نفسه من الحريق ونحوه في الصلاة ففر منه بنى على صلاته فأتمها صلاة خائف على ما ذكرنا من قبل والله أعلم
( مسألة ) ( ويكره تكرار الفاتحة ) لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لانها ركن ، وفي ابطال الصلاة بتكررها خلاف فكره لذلك
( مسألة ) ( ويكره الجمع بين سور في الفرض ولا يكره في النفل ) أما الجمع بين السور في النفل فلا يكره رواية واحدة لا نعلم فيه خلافا فان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة سورة البقرة وآل عمران والنساء .

وقال ابن مسعود : لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة ، متفق عليه وكان عثمان يختم القرآن في كل

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست