responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 508

القاضي في المجرد لان الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه فإذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر .

قال شيخنا : وهذا غير صحيح لانه قول عجز عنه فلم يلزمه تحريك لسانه في موضعه كالقراءة وانما لزمه تحريك لسانه مع التكبير ضرورة توقف التكبير عليه فإذا سقط التكبير سقط ما هو من ضرورته كمن سقط عنه القيام سقط عنه النهوض إليه وإن قدر عليه ، ولان تحريك لسانه بغير النطق مجرد عبث فلم يرد الشرع به كالعبث بسائر جوارحه
( مسألة ) ويجهر الامام بالتكبير كله ليسمع المأمومون فيكبروا بتكبيره فان لم يمكنه اسماعهم جهر بعض المأمومين ليسمعهم أو يسمع من لا يسمعه الامام لما روى جابر قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا متفق عليه
( مسألة ) ( ويسر غيره به وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه ) لا يستحب لغير الامام الجهر بالتكبير لانه لا حاجة إليه وربما ليس على المأمومين الا أن يحتاج إلى الجهر بالتكبير ليسمع المأمومين كما ذكرنا ويجب عليه أن يكبر بحيث يسمع نفسه وكذلك القراءة لانه لا يسمى كلاما بدون ذلك وقد ذكرناه قبل هذا
( فصل ) وعليه أن يأتي بالتكبير قائما فان انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعا قبل إنهاء التكبير لم تنعقد صلاته إن كانت فرضا لان القيام فيها واجب ولم يأت به ، وإن كانت نافلة فظاهر قول القاضي أنها تنعقد فانه قال إن كبر في الفريضة في حال انحنائه إلى الركوع انعقدت نفلا لسقوط القيام فيه فإذا تعذر الفرض وقعت نفلا كمن أحرم بفريضة فبان قبل وقتها .

قال شيخنا : ويحتمل أن لا تنعقد النافلة إلا أن يكبر في حال قيامه أيضا لان صفة الركوع غير صفة القعود ولم يأت بالتكبير قائما ولا قاعدا

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست