responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 509

ولان عليه الاتيان بالتكبير قبل وجود الركوع منه

( فصل ) ولا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير .

وقال أبو حنيفة يكبر معه كما يركع معه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا " متفق عليه والركوع مثل ذلك ، إلا أنه لا تفسد صلاته بالركوع معه لانه قد دخل في الصلاة ، وههنا بخلافه فان كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته وعليه إعادة التكبير بعد تكبير الامام
( فصل ) والتكبير من الصلاة خلافا لاصحاب أبي حنيفة في قولهم ليس منها لانه أضافه إليها في قوله " تحريمها التكبير " ولا يضاف الشئ إلى نفسه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة " إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " رواه مسلم .

وما ذكروه فلا يصح ، فان أجزاء الشئ تضاف إليه كيد الانسان وسائر أطرافه

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست