( فصل ) ولا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير .
وقال أبو حنيفة يكبر معه كما يركع معه ولنا قول النبي صلى الله عليه
وسلم " إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا " متفق عليه والركوع مثل
ذلك ، إلا أنه لا تفسد صلاته بالركوع معه لانه قد دخل في الصلاة ، وههنا
بخلافه فان كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته وعليه إعادة التكبير بعد تكبير
الامام ( فصل ) والتكبير من الصلاة خلافا لاصحاب أبي حنيفة في قولهم ليس
منها لانه أضافه إليها في قوله " تحريمها التكبير " ولا يضاف الشئ إلى نفسه
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة " إنما هي التسبيح والتكبير
وقراءة القرآن " رواه مسلم .
وما ذكروه فلا يصح ، فان أجزاء الشئ تضاف إليه كيد الانسان وسائر أطرافه