responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 507

ما يتأتى سماعه وأقرب السامعين إليه نفسه فمتى لم يسمعه لم يعلم أنه أتى بالقول والرجل والمرأة سواء فيما ذكرنا
( فصل ) ويبين التكبير ولا يمد في غير موضع المد فان فعل بحيث لم يغير المعنى مثل أن يمد الهمزة الاولى في اسم الله تعالى فيقول الله فيصير استفهاما أو يمد اكبر فيصير ألفا فيبقى جمع كبر وهو الطبل لم يجز لتغير المعنى ، وإن قال الله أكبر وأعظم ونحوه لم يستحب ، نص عليه وانعقدت به الصلاة
( مسألة ) ( فان لم يحسنها لزمه تعلمها فان خشي فوات الوقت كبر بلغته ) وجملة ذلك أنه

لا يجزئه التكبير بغير العربية

مع قدرته عليها ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد .

وقال أبو حنيفة يجزئه لقول الله تعالى ( وذكر اسم ربه فصلى ) وهذا قد ذكر اسم ربه ولنا ما تقدم من النصوص وهي تخص ما ذكروه فان لم يحسن العربية لزمه تعلم التكبير بها لانه ذكر واجب في الصلاة لا تصح بدونه فلزمه تعلمه كالقراءة فان خشي فوات الوقت كبر بلغته في أظهر الوجهين وهو مذهب الشافعي لانه ذكر عجز عنه بالعربية فلزمه الاتيان به بغيرها كالفظ النكاح ، ولان ذكر اللهتعالى يحصل بكل لسان ( والثاني ) لا يصح ذكره القاضي في الجامع ويكون حكمه حكم الاخرس لانه ذكر تنعقد به الصلاة فلم يجز التعبير عنه بغير العربية كالقراءة فان عجز عن بعض اللفظ أو بعض الحروف أتى بما يمكنه كمن عجز عن بعض الفاتحة
( فصل ) فان كان أخرس لو عاجزا عن التكبير بكل لسان سقط عنه وعليه تحريك لسانه ذكر

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست