responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 457

الامام احمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " رواه أبو داود ، وعن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال : " غط فخذك فان فخذ الرجل من عورته " رواه الامام احمد : قال البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط
( فصل ) والسرة والركبتان ليست من العورة ، وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة الركبة من العورة لانه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الركبة من العورة " ولنا ما روى ابو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة " رواه ابو بكر ، وحديث عمرو بن شعيب ، ولان الركبة حد العورة فلم تكن منها كالسرة والعبد والحر في ذلك سواء لعموم الاخبار فيهما وحديثهم يرويه ابو الجنوب ولا يثبته أهل النقل
( فصل ) وأما الامة ، قال ابن حامد عورتها كعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، حكاه القاضي في المجرد وابن عقيل قال القاضي وقد لوح إليه احمد وهو ظاهر مذهب الشافعي لحديث عمرو بنشعيب والمراد به الامة فان الاجير والعبد لا تختلف حاله بالتزويج وعدمه ، وقال القاضي في الجامع عورة الامة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ، وهو قول بعض الشافعية لان هذا يظهر عادة عند التقليب والخدمة فهو كالرأس وما سواه لا يظهر غالبا ولا تدعو الحاجة إلى كشفه أشبه ما بين السرة والركبة والاول أولى لما ذكرنا ولان من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل وقال الحسن في الامة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه يجب عليها الخمار ولنا أن عمر كان ينهى الاماء عن التقنع وقال انما القناع للحرائر واشتهر ذلك ولم ينكر فكان

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست