responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 458

اجماعا ولانها أمة أشبهت التي لم تتزوج ، وفيه رواية ثالثة ان عورتها الفرجان كالرجل ذكرها ابو الخطاب وشيخنا في الكتاب المشروح والصحيح خلافها إن شاء الله تعالى .

والمكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالامة القن فيما ذكرنا لانهن إماء يجوز بيعهن وعتقهن أشبهن القن .

وقال ابن البنا هن كام الولد
( مسألة ) ( والحرة كلها عورة إلا الوجه وفي الكفين روايتان ) أما وجه الحرة فانه يجوز للمرأة كشفه في الصلاة بغير خلاف نعلمه واختلفت الرواية في الكفين فروي عنه جواز كشفهما وهو قول مالك والشافعي لانه روي عن ابن عباس وعائشة في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال الوجه والكفين ، ولانه يحرم على المحرمة سترهما بالقفازين كما يحرم ستر الوجه بالنقاب ويظهران غالبا وتدعو الحاجة إلى كشفهما للبيع والشراء فأشبها الوجه .

وروي عنه أنهما من العورة وهذا اختيار الخرقي .

قال القاضي وهو ظاهر كلام احمد ، لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " المرأة عورة " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح : وهذا عام في جميعها ترك في الوجه للحاجة فيبقى فيما عداه .

وقول ابن عباس وعائشة قد خالفهما ابن مسعود فقال الثياب ولان الحاجة لا تدعو إلى كشفهما وظهورهما كالحاجة إلى كشف الوجه فلا يصح القياس ثم يبطل قياسهم بالقدمين فانهما يظهران عادة وسترهما واجب وهما بالرجلين أشبه من الوجه فقياسهما عليهما أولى

( فصل ) وما سوى الوجه والكفين فيجب ستره في الصلاة رواية واحدة وهو قول مالك والشافعي والاوزاعي .

وقال أبو حنيفة القدمان ليسا من العورة لانهما يظهران عادة ويغسلان فيالوضوء أشبها الوجه والكفين ولنا قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) وما روت أم سلمة أنها سألت النبي ص

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست