responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 456

وأصحاب الرأي ، وقال إسحاق وبعض أصحاب مالك : هو شرط مع الذكر وقال بعضهم هو واجب وليس بشرط لان وجوبه غير مختص بالصلاة فلم يكن شرطا فيها كقضاء الدين ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " وعن سلمة بن الاكوع قال : قلت يا رسول الله اني أكون في الصيد فأصلي في القميص الواحد ؟ قال " نعم وازرره ولو بشركة " رواهما ابن ماجه والترمذي وقال فيهما حسن
( مسألة ) ( وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب ) لان الستر انما يحصل بذلك فان كان خفيفا يصف لون البشرة فيبين من ورائه بياض الجلد وحمرته لم تجز الصلاة فيه ، وان كان يستراللون ويصف الخلقة جازت الصلاة فيه لان البشرة مستورة وهذا لا يمكن التحرز منه وان كان الساتر صفيقا
( مسألة ) ( وعورة الرجل والامة ما بين السرة والركبة وعنه أنها الفرجان ) عورة الرجل ما بين السرة والركبة في ظاهر المذهب نص عليه في رواية الجماعة وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر العلماء وروي عنه أنها الفرجان نقله عنه مهنا وهو قول ابن أبي ذئب لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الازار عن فخذه رواه البخاري ومسلم .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شئ من عورته فان ما تحت السرة إلى ركبته عورة " يريد الامة رواه الامام أحمد وأبو داود .

وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كاشفا عن فخذيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك رواه الامام أحمد .

ولانه ليس بمخرج فلم يكن عورة كالساق ، ووجه الاولى ما روى جرهد الاسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له " غط فخذك فان الفخذ من العورة " رواه

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست