responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 448

وحكي عن مالك أنه إن أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية وجبت الاولى لان قدر الركعة الاولى من الخمس وقت للصلاة الاولى في حال العذر فوجبت بادراكه كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار بخلاف مالو أدرك دون ذلك ولنا ما روى الاثرم وابن المنذر وغيرهما بالاسناد عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة : تصلي المغرب والعشاء فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا .

ولان وقت الثانية وقت للاولى حال العذر فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية والقدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبيرة الاحرام في ظاهر كلام أحمد ، وقال الشافعي قدر ركعة لانه الذي روي عن عبد الرحمن وابن عباس في الحائض ولانه إدراك تعلق به إدراك الصلاة فلم يحصل بأقل من ركعة كادراك الجمعة وقد ذكرنا قول مالك ولنا ان ما دون الركعة تجب به الثانية فوجبت به الاولى كالركعة والخمس عند مالك ولانه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير كادراك المسافر صلاة المقيم .

فأما الجمعة فانما اعتبرت الركعة فيها بكمالهالان الجماعة شرط لصحتها فاعتبر ادراك ركعة لئلا يفوته الشرط في معظمها بخلاف مسئلتنا

( فصل ) فان أدرك من وقت الاولى من صلاتي الجمع قدرا تجب به ثم طرأ عليه العذر ثم زال العذر بعد خروج وقتهما وجبت الاولى ، وهل يجب قضاء الثانية على روايتين ( احداهما ) يجب ويلزم قضاؤها لانها إحدى صلاتي الجمع فوجبت بادراك جزء من وقت الاخرى كالاولى ( والثانية ) لا يجب اختارها ابن حامد لانه لم يدرك جزءا من وقتها ولا من وقت تبعها فلم يجب كما لو لم يدرك من وقت الاولى شيئا وفارق مدرك وقت الثانية ، فانه أدرك وقت تبع الاولى لان الاولى تفعل في وقت الثاني

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست