وحكي عن مالك أنه إن أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية وجبت
الاولى لان قدر الركعة الاولى من الخمس وقت للصلاة الاولى في حال العذر
فوجبت بادراكه كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار بخلاف مالو أدرك دون ذلك
ولنا ما روى الاثرم وابن المنذر وغيرهما بالاسناد عن عبد الرحمن بن عوف
وابن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة : تصلي المغرب
والعشاء فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا .
ولان وقت الثانية وقت للاولى حال العذر فإذا أدركه المعذور لزمه
فرضها كما يلزمه فرض الثانية والقدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبيرة
الاحرام في ظاهر كلام أحمد ، وقال الشافعي قدر ركعة لانه الذي روي عن عبد
الرحمن وابن عباس في الحائض ولانه إدراك تعلق به إدراك الصلاة فلم يحصل
بأقل من ركعة كادراك الجمعة وقد ذكرنا قول مالك ولنا ان ما دون الركعة تجب
به الثانية فوجبت به الاولى كالركعة والخمس عند مالك ولانه إدراك فاستوى
فيه القليل والكثير كادراك المسافر صلاة المقيم .
فأما الجمعة فانما اعتبرت الركعة فيها بكمالهالان الجماعة شرط لصحتها فاعتبر ادراك ركعة لئلا يفوته الشرط في معظمها بخلاف مسئلتنا
( فصل ) فان أدرك من وقت الاولى من صلاتي الجمع قدرا تجب به ثم طرأ عليه
العذر ثم زال العذر بعد خروج وقتهما وجبت الاولى ، وهل يجب قضاء الثانية
على روايتين ( احداهما ) يجب ويلزم قضاؤها لانها إحدى صلاتي الجمع فوجبت
بادراك جزء من وقت الاخرى كالاولى ( والثانية ) لا يجب اختارها ابن حامد
لانه لم يدرك جزءا من وقتها ولا من وقت تبعها فلم يجب كما لو لم يدرك من
وقت الاولى شيئا وفارق مدرك وقت الثانية ، فانه أدرك وقت تبع الاولى لان
الاولى تفعل في وقت الثاني