responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 447


( مسألة ) ( ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن أو حاضت المرأة لزمهم القضاء ) لان الصلاة تحب بأول الوقت وقد ذكرناه ويستقر وجوبها بذلك فمتى أدرك جزءا من أول الوقت ثم جن أو حاضت المرأة لزمهم القضاء كما ذكر إذا أمكنهما .

وقال الشافعي وإسحاق لا يستقر إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه فلا يجب القضاء بما دونه ، واختاره أبو عبد الله بن بطة لانه لم يدرك من الوقت ما يمكنه الصلاة فيه أشبه مالو لم يدرك شيئا ولنا انها صلاة وجبت عليه فوجب قضاؤها إذا فاتته كالتي أمكن أداؤها ، فأما التي لم يدرك شيئا من وقتها فانها لم تجب وقياس الواجب على ما لم يجب لا يصح والله أعلم
( مسألة ) وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدرتكبيرة لزمهم الصبح ، وان كان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر ، وان كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء ) وجملة ذلك أنه متى أدرك أحد هؤلاء جزءا من آخر وقت الصلاة لزمه قضاؤها لانها وجبت عليه فلزمه القضاء كما لو أدرك وقتا يتسع لها ، وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا .

قال شيخنا : وأقل ذلك تكبيرة الاحرام لانها أقل ما يتلبس بالصلاة بها وقد أطلق أصحابنا القول فيه وقال القاضي إن أدرك ركعة كان مدركا لها وإن أدرك أقل من ركعة كان مدركا لها في ظاهر كلامه فان أدرك جزءا من آخر وقت العصر قبل غروب الشمس أو جزءا من آخر الليل قبل طلوع الفجر لزمته الظهر والعصر في الاولى والمغرب والعشاء في الآخرة .

روي هذا في الحائض عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وإسحاق ، قال الامام أحمد عامة التابعين إلا الحسن وحده قال : لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها وهو قول الثوري وأصحاب الرأي لان وقت الاولى خرج في حال العذر أشبه مالو لم يدرك شيئا من وقت الثانية

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست