responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 449

متبوعة مقصودة ولان من لا يجوز الجمع في وقت الاولى ليس وقت الاولى عنده وقتا للثانية بحال ومن جوز الجمع في وقت الاولى فانه يجوز تقديم الثانية رخصة ويحتاج إلى نية التقديم ، وترك التفريق بخلاف الاولى إذا أخرها إلى الثانية فلا يصح قياس الثانية على الاولى .

والاصل ان لا تجب صلاة الا بادراك وقتها ، فاما ان أدرك وقت الفجر لم تجب عليه العشاء ولا تجب العصر بادراك وقت المغرب لانه لم يدرك وقتها ولا تجمع معها في حال ولا نعلم في ذلك خلافا
( مسألة ) ( ومن فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتبا قلت أو كثرت ) وجملة ذلك أن من فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه ، وان فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات نص عليه أحمد في مواضع .

وروي عن ابن عمر ما يدل على وجوب الترتيب ونحوه عن الزهري والنخعي ومالك وأبي حنيفة واسحاق ، وقال الشافعي لا يجب لانه قضاء لفريضة فاتته فلا يجب فيه الترتيب كالقيام ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات فقضاهن مرتبات ، رواه الامام أحمد والترمذي والنسائي وقال " صلوا كما رأيتموني اصلي " وعن ابي جمعة حبيب بن سباع وله صحبة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الاحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال " هل علم أحد منكم اني صليت العصر ؟ " قالوا لا يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فاقام الصلاة فصلى العصر ثم اعاد المغرب ، رواه الامام احمد ، ولانهما صلاتان مؤقتتان فوجب الترتيب بينهما كالمجموعتين ، إذا ثبت هذا فانه يجب الترتيب فيها وانكثرت ، وقال مالك وابو حنيفة لا يجب الترتيب في اكثر من صلاة يوم وليلة لان اعتباره فيما زاد يشق ويفضي إلى الدخول في التكرار فسقط كالترتيب في قضاء رمضان

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست