responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 443

وبه قال مالك والشافعي واسحاق وابن المنذر ، قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الافضل وهم النهاية في اتيان الفضائل .

وروي عن أحمد أن الاعتبار بحال المأمومين فان أسفروا فالافضل الاسفار لان جابرا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العشاء فينبغي أن يكون كذلك في الفجر ، وقال الثوري وأصحاب الرأي الافضل الاسفار لما روى رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " أسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر " رواه الترمذي وقال حسن صحيح ولنا ما روى جابر قال : والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس متفق عليه ، وفي حديث ابي برزة وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه .

وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس متفق عليهما ، وعن أبي مسعود الانصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر مرة ثم لم يعد إلى الاسفار حتى قبضه الله .

رواه أبو داود ، فأما الاسفار في حديثهم فالمراد به أن يتبين ضوء الصبح ويكثر من قولهم أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته

( فصل ) ولا يأثم بتعجيل الصلاة المستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازما على فعله ما لم يضق الوقت عن فعل جميع العبادة لان جبرائيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوقت وأوله ، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا وقال " الوقت ما بين هذين " ولان الوجوب موسع فهو كالتكفير موسع في الاعيان ، فان أخرها غير عازم على الفعل أو أخرها بحيثيضيق الوقت عن فعل جيمعها فيه أثم لان الركعة الاخيرة من الصلاة فلم يجز تأخيرها عن الوقت

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست