responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 442

أحيانا واحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤا أخر .

وهذا يدل على مراعاة حال المأمومين وقد روى النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها لسقوط القمر لثالثة .

وعن أبي مسعود قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة حين يسود الافق فيستحب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هاتين الحالتين ولا يشق على المأمومين فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف رفقا بالمأمومين والله أعلم .


( فصل ) ولا يستحب تسمية هذه الصلاة العتمة وكان ابن عمر إذا سمع رجلا يقول العتمة صاح وغضب وقال انما هي العشاء ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الا إنها العشاء وهم يعتمون بالابل " رواه مسلم وان سماها جاز لقول معاذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة رواه أبو داود ، وفي المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا "
( مسألة ) ( ثم الفجر ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ) وجملة ذلك أن وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا وقد دلت عليه الاخبار التي ذكرناها وهو البياض المعترض في المشرق المستطير في الافق .

ويسمى الفجر الصادق لانه صدقك عن الصبح .

والصبح ما جمع بياضاوحمرة ولا ظلمة بعده ، فأما الفجر الاول فهو البياض المستدق المستطيل صعدا من غير اعتراض فلا يتعلق به حكم ، وآخر وقتها طلوع الشمس لما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " وقت الفجر ما لم تطلع الشمس " رواه مسلم
( مسألة ) ( وتعجيلها أفضل وعنه ان أسفر المأمومون فالافضل الاسفار ) التغليس بالفجر أفضل يروى عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبي موسى وابي الزبير وعمر بن عبد العزيز ما يدل على ذلك

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست